عن أبي سعيد قال: كُنَّا نُخْرِجُ صدقةَ (١) الفِطْرِ إِذْ كَانَ فينا رسولُ الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقطِ، فلم نزل (٢) كذلك حتى قَدِمَ معاويةُ من الشَّام، وكان فيما علَّمَ النَّاسَ أنه قال: ما أُرَى مُدَّيْنِ من سَمْراء الشَّام إلا تعدلُ (٣) صاعًا من هذا. قال: وأخذَ (٤) النَّاسُ بذلك (٥) (٦) .
(١) في (ر) وفوقها في (م) : زكاة.
(٢) في (ر) و (ك) : يزل.
(٣) في (م) وهامش (هـ) : يَعْدِل.
(٤) في (هـ) : فأخذ.
(٥) في هامش (ك) : بهذا.
(٦) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٠٤) .
وأخرجه أحمد (١١٩٣٢) ، وابن ماجه (١٨٢٩) ، وابن حبان (٣٣٠٥) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، دون قول معاوية عند أحمد آخر الحديث، وعند أحمد وابن ماجه زيادة: أو صاعًا من زبيب، وعند ابن ماجه أيضًا زيادة: قال أبو سعيد: لا أزالُ أُخرجُه كما كنتُ أُخرجه على عهد رسول الله ﷺ أبدًا ما عشت.
وأخرجه أحمد (١١٩٣٣) (ولم يسق لفظه) ، ومسلم (٩٨٥) : (١٨) ، وأبو داود (١٦١٦) من طريقين عن داود بن قيس، به. وعند مسلم وأبي داود الزيادة المذكورة آنفًا.
وسيأتي من طريق يحيى القطَّان، عن داود بن قيس، به، برقم (٢٥١٧) .
وسلف من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عياض بن عبد الله برقم (٢٥١١) .
قال السِّندي: قولُه: "فيما علَّم الناسَ" من التعليم "من سَمْراء الشام" أي: القمح الشامي، "إلا تَعْدِلُ" أي: تساويهِ في المنفعة والقيمة.