فهرس الكتاب

الصفحة 1890 من 4032

حُزْمَةَ (١) حَطَبٍ على ظَهْرِه فيَبِيعَها؛ خَيْرٌ (٢) من أنْ يَسألَ رجلًا، فيُعْطِيَهُ أو يَمْنَعَهُ" (٣) .

٢٥٨٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم، عن شُعيب، عن اللَّيْثِ بن سَعْد، عن عُبيدِ الله بن أبي جعفرٍ قال: سمعتُ حمزةَ بنَ عبدِ الله بن عُمَرَ (٤) يقولُ:

سمعتُ عبدَ الله بنَ عُمَرَ يقول: قال رسولُ الله : "ما يزالُ الرَّجلُ يَسْأَلُ حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليس في وَجْهِهِ مُزْعَةٌ من لَحْم" (٥) .


(١) في (ر) و (م) بحزمة، وهي نسخة في هامشي (ك) و (هـ) .
(٢) في (م) : خَيْرٌ له.
(٣) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وإبراهيم (والد يعقوب) : هو ابن سَعْد الزُّهري، وصالح: هو ابن كَيْسان، وابنُ شهاب: هو الزُّهري، وأبو عُبيد مولى ابن أزهر: هو: هو سَعْد بن عُبيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٧٦) .
وأخرجه أحمد (٩٨٦٨) ، والبخاري (٢٠٧٤) و (٢٣٧٤) ، ومسلم (١٠٤٢) : (١٠٧) ، من طريقين، عن ابن شِهاب الزُّهري، بهذا الإسناد، وليس عند البخاري قوله: "فيبيعها".
وأخرجه بنحوه أحمد (٧٤٩٠) و (٧٩٨٦) و (٩٤٢١) و (١٠١٥١) و (١٠٤٣٧) و (١٠٦٥٨) ، والبخاري (١٤٨٠) ، ومسلم (١٠٤٢) : (١٠٦) ، والترمذي (٦٨٠) ، وابن حبان (٣٣٨٧) من طرق، عن أبي هريرة، به، وزاد مسلم والترمذي: "فإِنَّ اليدَ العُليا أفضلُ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأُ بمن تَعُول"، وزاد أحمد في بعض الروايات: "ولأنْ يأخذَ ترابًا فيجعلَه في فيه، خيرٌ له من أن يجعلَ في فِيْهِ ما حرَّم الله عليه" وسلف قوله: "واليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلى … " من طريق عَجْلان (والد محمد) ، عن أبي هريرة، برقم (٢٥٣٤) .
وسيأتي الحديث من طريق أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (٢٥٨٩) .
(٤) قوله: ابن عمر من (م) .
(٥) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٧٧) .
وأخرجه البخاري (١٤٧٤) ، ومسلم (١٠٤٠) : (١٠٤) من طريقين، عن الليث بن سَعْد، بهذا الإسناد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت