٢٧٣٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عليّ بن الحَسَن بن شقيق قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو حمزة، عن مُطَرِّف، عن سَلَمَةَ بن كُهَيل، عن طاوس
عن ابن عبَّاس قال: سمعتُ عُمر يقول: واللهِ إنِّي لأنْهَاكُم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلَها رسولُ الله ﷺ يعني العُمرةَ في الحَجِّ (١) .
٢٧٣٧ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام بن حُجَيْر، عن طاوس قال:
قال معاويةُ لابن عبَّاس: أَعَلِمْتَ أنِّي قَصَّرْتُ (٢) من رأسِ رسولِ الله ﷺ عند المَرْوَة؟ قال: لا. يقول ابن عبَّاس: هذا معاويةُ يَنْهَى (٣) النَّاسَ عن المُتعة، وقد تَمَتَّعَ النبيُّ ﷺ (٤) .
= قال السِّندي: قوله: "رُوَيْدَكَ" أي: أَخِّرْهُ، فلعلَّ فُتياك تخالفُ ما أحدثَ عمر فيغضبَ عليك. "قد فعله" أي: فلا نَهْيَ عنه لذاته؛ بل لأن الناس لا يؤدُّون حقَّ الحج لأجله. "مُعْرِسِين" من أَعْرَسَ؛ إذا دخلَ بامرأته عند بنائها، والمراد ههنا الوَطْء، أي: مُلمِّين بنسائهم، وضمير "بهنّ" للنساء بقرينة المقام.
[قلت: أما التَّعْرِيس؛ من عَرَّسَ فهو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة] .
"في الأراك" شجر معروف، ولعله أُريد ههنا أراكٌ كان بقُرب عرفات. انتهى. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٤١٨: وكان من رأي عمر عدم التَّرَفُّه للحجّ بكلِّ طريق، فكره لهم قُرْبَ عهدهم بالنساء لئلا يستمرَّ الميلُ إلى ذلك، بخلاف مَن بَعُد عهدُه به.
(١) إسناده صحيح، أبو حَمْزَة: هو محمد بن مَيْمون السُّكَّريّ، ومُطَرِّف: هو ابن طَريف، وطاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٧٠٢) .
قال السِّندي: قولُه: وإنَّها لفي كتاب الله، أي: فأعلمُ تأويلَ الكتابِ والسُّنة، وأنَّ النهيَ عنها لا يُخالفُ الكتابَ والسُّنَّة، إذ لا يُظَنُّ به أنه قصدَ به إظهارَ مخالفتِهِ للكتابِ والسُّنة.
(٢) في (ر) و (هـ) : قد قَصَّرتُ، وجاء علامة نسخة في (هـ) فوق "قد".
(٣) في نسخة بهامش (ك) : هذه على معاوية أن ينهى … وهي كذلك في "السُّنن الكبرى"، وفوقها في (م) : هذه على معاوية.
(٤) حديث صحيح، هشام بن حُجَيْر صدوق له أوهام، وقد توبع كما سيأتي في الروايتين =