فهرس الكتاب

الصفحة 2382 من 4032

٣٢٣٩ - أخبرنا محمد بن منصور وسعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن قالا: حدثنا سفيان، عن الزُّهْري، عن سعيد

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ وقال محمد: عن النبيِّ ﷺ: "لا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعُ (١) حاضرٌ لِبَادٍ، ولا يَبعِ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخيه، ولا تَسْأَلِ المرأة طلاق أخْتِها لتَكْتَفئ ما في إنائها" (٢) .


= و (٦٢٧٦) و (٦٤١١) و (٦٤١٧ - بأطول منه) ، ومسلم (١٤١٢) : (٥٠) و (١٤١٢) : (٨) بإثر الحديث (١٥١٤) ، وأبو داود (٢٠٨١) ، وابن ماجه (١٨٦٨) ، وابن حبان (٤٠٤٧) و (٤٠٥١) من طرق عن نافع، به.
وسيأتي بأتم منه من طريق ابن جُرَيج، عن نافع، به، برقم (٣٢٤٣) .
وسيأتي بالنهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه من طريق مالك والليث برقم (٤٥٠٣) ، ومن طريق عُبيد الله برقم (٤٥٠٤) ثلاثتهم عن نافع، به.
(١) في (ر) و (م) و (هـ) وهامش (ك) : يبيع، في الموضعين.
(٢) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكيّ، وسعيد بن عبد الرحمن: هو ابن حسان المخزومي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسعيد: هو ابن المسيب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٣٦) .
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (٧٢٤٨) ، والبخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) : (٥١) و (١٥٢٠) : (١٨) ، وأبو داود (٢٠٨٠) و (٣٤٣٨) ، والترمذي (١١٣٤) و (١١٩٠) و (١٢٢٢) و (١٣٠٤) ، وابن ماجه (١٨٦٧) و (٢١٧٢) و (٢١٧٤) و (٢١٧٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٦٠) من طريق ابن جريج، عن الزهري، به، دون قوله: "ولا يخطب … " إلى آخر الحديث.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (٧٧٢٧) و (٧٤٥٦) و (٧٨٥٨) و (٧٨٧٥) و (٨١٠٠) و (٨٧٢٢) و (٩١٢٠) و (٩٢٢٢) و (٩٣١٠) و (٩٤٥٦) و (٩٥١٨) و (٩٨٩٩) و (٩٩٢٣) و (٩٩٥٩) و (١٠٢٣٥) و (١٠٢٧٦) و (١٠٣٦٦) و (١٠٦٤٩) و (١٠٧٩٦) و (١٠٨٤٩) و (١٠٨٥٠) ، والبخاري (٢١٦٢) و (٦٦٠١) ، ومسلم (١٤١٣) : (٥٤) و (١٥١٥) : (١٢) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت