فهرس الكتاب

الصفحة 2427 من 4032

٣٢٩٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عاصمٌ قال: قرأتُ على الشَّعبيِّ كتابًا فيه:

عن جابر، عن النبيِّ قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خَالتِها" قال: سمعت هذا من جابر (١) .

٣٢٩٨ - أخبرني محمدُ بنُ آدم، عن ابن المُبارَك، عن عاصم، عن الشَّعبيِّ قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: نَهَى رسولُ الله أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها وخالتها (٢) .


= وأخرجه بنحوه أحمد (٩٥٠٠) ، وأبو داود (٢٠٦٥) ، والترمذي (١١٢٦) ، وابن حبان (٤١١٧) و (٤١١٨) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم … أدرك الشعبيُّ أبا هريرة، وسألتُ محمدًا عن هذا فقال: صحيح.
وعلّقه البخاري بإثر (٥١٠٨) بصيغة الجزم عن داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.
ووقفه ابن عون: فأخرج المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٥٤٠٧) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن عَوْن، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: لا تُزَوَّجُ المرأةُ على عمتها ولا على خالتها، ولا تزوَّج على ابنة أخيها ولا ابنة أختها.
وسيأتي من طريق الشعبي عن جابر برقم (٣٢٩٨) ، وهو صحيح أيضًا.
وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (٣٢٨٨) وتنظر طرقه ثمة.
(١) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٠٩) .
وأخرجه أحمد (١٤٦٣٣) و (١٥٠٩٩) من طريقين، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد، وفي الرواية الأولى له زيادة: ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها.
وسيأتي بعده من طريق ابن المبارك، عن عاصم، به. ومن طريق أبي الزُّبير، عن جابر، به، برقم (٣٢٩٩) .
(٢) إسناده صحيح، ابن المبارك: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٠٨) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت