٣٣٦٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن.
عن سَلَمَةَ بن المُحَبِّق، أنَّ رجلًا غَشِيَ جاريةً لامرأتِه، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ الله ﷺ فقال: "إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّة من مالِهِ، وعليه الشَّرْوَى (١) لسيِّدتِها، وإن كانَتْ طَاوَعَتْهُ فهي لسيِّدتها ومثلُها من مالِهِ" (٢) .
= سنن أبي داود" للمنذري ٦/ ٢٧١، و"تهذيب" الحافظ ابن حجر. وبقية رجاله ثقات، معمر: هو ابن راشد، والحسن: هو البصري، والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقمي (٥٥٣١) و (٧١٩٥) ، وقال بإثر الثاني: ليس في هذا الباب شيء صحيح يُحتَجُّ به.
ثم إنه اختُلف في إسناده ومتنه كما سيأتي، وخالف أيضًا حديث النعمان بن بشير السالف قبله.
وهو في "مصنف" عبد الرزَّاق (١٣٤١٧) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٤٦٠) .
وخالف سعيدُ بن أبي عروبة مَعْمَرًا، فرواه عن قتادة، عن الحسن، عن سَلَمة بن المُحَبِّق، دون ذكر قَبِيصَة بن حُريث، وخالفَ في متنه فقال: إن كانت طاوعته فهي لسيدتها، وسيأتي في الحديث بعده.
(١) في (ر) : المِثْل، وفوقها في (م) : أي: المِثْل.
(٢) إسناده ضعيف، قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٧٢: لم يسمع الحسن من سلمة، بينهما قَبِيصة بن حُريث، ولا يصحّ. اهـ. ثم إن في إسناده ومتنه اختلافًا كما سلف في الحديث قبله، وبقيَّة رجاله ثقات. يزيد: هو ابن زُرَيْع، وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٥٣٢) و (٧١٩٤) .
وأخرجه أحمد (٢٠٠٦٣) و (٢٠٠٦٦) ، وأبو داود (٤٤٦١) من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فمثلُها من ماله لسيِّدتها. ولم يسق لفظه في الرواية الثانية.
وأخرجه أحمد (١٥٩١١) و (٢٠٠٦٠) و (٢٠٠٦٤) و (٢٠٠٦٥) ، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٧١٩٢) و (٧١٩٣) ، وابن ماجه (٢٥٥٢) من طرق عن الحسن البَصْري، به، ولفظ روايات أحمد والمصنِّف (٧١٩٣) بنحو الرواية السالفة قبلها (٣٣٦٣) ، وأما لفظ المصنف (٧١٩٢) وابن ماجه: أنَّ رسول الله ﷺ رُفع إليه رجل وَطِئَ جارية امرأته فلم يَحُدَّه. =