٣٨٤٢ - أخبرنا عليُّ بنُ ميمونٍ قال: حدَّثنا مُعَمَّر بنُ سليمان، عن عبد الله بن بِشْر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد الحَنظليِّ، عن أبيه
عن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ قال: "لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليمين (١) " (٢) .
٣٨٤٣ - أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا الحسن بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا شَيبان، عن يحيى، عن محمد بن الزُّبير، عن أبيه
= عبد الرحمن بن عمرو.
(١) في نسخة بهامش (ك) : يمين.
(٢) إسناده ضعيف جدًّا كسابِقيه.
قال السِّندي: قوله: "لا نذر في غضب" أي: فيما يحمل عليه الغضبُ من العزم على المعاصي، والله أعلم.
(٣) إسناده ضعيف جدًّا كسابِقِيه. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النَّحْوي.
(٤) إسناده ضعيف جدًّا كسابِقِيه. حماد: هو ابن زيد.
(٥) قبلها في (م) زيادة: قال أبو عبد الرحمن.