فهرس الكتاب
٣٨٧٣ - أخبرني محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا زكريَّا بن عديٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن عمرو بن دينار قال:
كان طاوسٌ يَكْرَه أن يُواجِرَ أرضَه بالذَّهب والفضَّة، ولا يرى بالثُّلث والرُّبع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهَبْ إلى ابن (١) رافع بن خَديج فاسمَعْ منه (٢) حديثه، فقال: إني واللهِ (٣) لو أعلَمُ أنَّ رسول الله ﷺ نهى عنه ما فَعْلتُه، ولكِنْ (٤) حدَّثني مَنْ هو أعلَمُ منه؛ ابن عبَّاس، أن رسول الله ﷺ إِنَّما قال: "لأَنْ يمنَحَ" (٥) أحدُكم أخاه أرضَه خيرٌ من أن يأخُذَ عليها خَراجًا معلومًا (٦) .
(١) كلمة: "ابن" ليست في (م) و (ر) .
(٢) كلمة "منه" ليست في (م) و (ر) .
(٣) في (م) : والله إني.
(٤) في نسخة بهامش (ك) : ولكني.
(٥) في (هـ) : يمنحها.
(٦) إسناده صحيح، وعبد الملك بن أبي سليمان هنا: هو العَرْزَمي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٨٦) .
وأخرجه أحمد (٢٥٤١) ، ومسلم (١٥٥٠) : (١٢٠) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وجاء في روايته عن مسلم: .... انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ، قال: فانتهرهُ، قال: إني والله … الحديث.
وأخرجه أحمد (٢٠٨٧) ، والبخاري (٢٣٣٠) و (٢٣٤٢) ، ومسلم (١٥٥٠) : (١٢١) ، وأبو داود (٣٣٨٩) ، والترمذي، (١٣٨٥) ، وابن ماجه (٢٤٦٤) من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وينظر ما سلف برقم (٣٨٦٢) .
قال السِّندي: قوله: "لأَنْ يمنَحَ" بفتح الهمزة، من قبيل ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤] .