فهرس الكتاب
عن كراء الأرض. قلتُ: بالذَّهبِ والوَرِق (١) ؟ قال: لا، إنَّما نهى عنها بما يخرجُ منها (٢) ، فأمَّا الذَّهَبُ والفِضَّة فلا بأسَ (٣) .
٣٩٠١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال:
سألتُ رافع بن خديج عن كِراء الأرضِ البيضاء بالذَّهب والفِضَّة؟ فقال: حلالٌ، لا بأس به، ذلكَ فَرْضُ (٤) الأرض (٥) .
(١) في (م) : والفضة.
(٢) في (هـ) : بما تخرج الأرض منها.
(٣) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦١٤) .
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٧١١، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٧٢٥٨) ، ومسلم (١٥٤٧) : (١١٥) ، وأبو داود (٣٣٩٣) ، والمصنف في "الكبرى" (٤٦١٣) .
وينظر الحديثان السابقان.
(٤) في هامش (ك) : قرض (نسخة) .
(٥) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦١٥) .
وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.
(٦) في (م) : نهى.
(٧) في (ر) : الأرض.