٤٢٣٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بن مسكين -قراءةً عليه، وأنا أسمع واللفظ له- عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباسٍ قال: مَرَّ رسول الله ﷺ بشاةٍ مَيْتةٍ كان أعطاها مولاةً لميمونة زوج النَّبيّ ﷺ، فقال: "هَلا انتفَعْتُم بجلدها؟ " قالوا: يا رسول الله، إنَّها مَيْتَةٌ. فقال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها" (١) .
٤٢٣٦ - أخبرنا عبد الملك بنُ شُعيب بنِ اللَّيث بن سعد قال: حدَّثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب -يعني يزيد- عن حفص بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله حدثه
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حدثه قال: أبصرَ رسولُ الله ﷺ شاةً مَيْتةً لمولاةٍ لميمونة (٢) ، وكانت من الصَّدقة، فقال: "لو نزعوا جِلْدَها فانتفعوا به" قالوا (٣) : إِنَّها مَيْتَةٌ. قال (٤) : "إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها" (٥) .
(١) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود وهو في "الكبرى" برقم (٤٥٤٧) .
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٤٩٨، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٠١٦) .
وأخرجه أحمد (٢٣٦٩) و (٣٠٥١) و (٣٤٥٢) ، والبخاري (١٤٩٢) و (٢٢٢١) و (٥٥٣١) ، ومسلم (٣٦٣) : (١٠١) ، وأبو داود (٤١٢١) ، وابن حبان (١٢٨٢) و (١٢٨٤) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله بزيادة ميمونة في الإسناد.
وسيرد في الذي يليه.
(٢) في (ك) : ميمونة، وعلى هامشها كسائر النسخ.
(٣) في (م) و (ر) ونسخة بهامش (ك) : قال.
(٤) في (م) و (ر) : فقال.
(٥) حديث صحيح، حفص بن الوليد -وهو ابن سيف الحضرمي- صدوق، وقد تُوبع كما =