فهرس الكتاب

الصفحة 3143 من 4032

ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهن (١) .

٤٢٩٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرنا معروف ابن سويد الجُذَامِيُّ، أنَّ عَليَّ بن رباح اللَّخْميَّ حدَّثه

أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال النَّبيُّ : "لا يَحِلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مَهْرُ البَغيِّ" (٢) .


(١) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٧٨٥) و (٦٢١٧) .
وأخرجه مسلم (١٥٦٧) ، والترمذي (١١٣٣) و (١٢٧٦) و (٢٠٧١) ، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٧٠٧٠) ، ومسلم (١٥٦٧) ، وابن حبان (٥١٥٧) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (١٧٠٧٤) و (١٧٠٨٨) ، والبخاري (٢٣٣٧) و (٢٢٨٢) و (٥٣٤٦) و (٥٧٦١) ، ومسلم (١٥٦٧) ، وأبو داود (٣٤٢٨) و (٣٤٨١) ، والترمذي (١٢٧٦) ، وابن ماجه (٢١٥٩) من طرق عن الزهري، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٦٦) .
قال السِّندي: قوله: "عن ثمن الكلب" ظاهره حرمة بيعه، وعليه الجمهور، ولعلَّ من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله، وقد عُلِمَ نسخُه، والله أعلم."ومهر البَغيّ": هو ما تأخذه الزانية على الزِّنا، سُمِّي مهرًا لكونه على صورته، والبغيُّ: الزانية، وأصله: بَغُوي، على وزن صبور، فلذلك استوى فيه التذكير والتأنيث. "وحلوان الكاهن" بضمِّ الحاء، وسكون اللام، مصدر حَلَوته: إذا أعطيته، والمراد: ما يُعطى على كهانته. قال أبو عبيد: وأصله من الحلاوة، شبَّه ما يُعطى الكاهن بشيءٍ حُلوٍ، لأخذه إيَّاه سهلًا دون كلفة، يقال: حلوتُ الرجلَ: إذا أطعمته الحُلو، ويقال للرّشوة: حلوان.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن سُويد الجُذامي، وباقي رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله المصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٨٦) .
وأخرجه أبو داود (٣٤٨٤) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقد رُوي هذا الحديث بألفاظ غير هذا اللفظ، ينظر تخريجها في "سنن أبي داود".=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت