منهما بالخِيار مِنْ بَيْعِه، ما لم يفتَرِقا (١) ، أو يكونَ بَيعُهما (٢) عن خِيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ" (٣) .
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيَّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا (٤) ، أو يقول أحدُهما للآخَر (٥) : اخْتَرْ" (٦) .
(١) في (م) : يتفرقا.
(٢) في (هـ) : بينهما.
(٣) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠١٧) .
وأخرجه مسلم (١٥٣١) : (٤٥) عن زهير بن حرب وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هنيهةً، ثم رجع إليه.
وسلف في سابقيه.
قال السِّندي: قوله: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار … " إلخ، هذه الرواية تبطل تأويل من ينكر خيار المجلس، فليتأمَّل، والله أعلم.
(٤) المثبت من (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ) ، وفي باقي النسخ: يفترقا.
(٥) قوله: "أحدهما للآخر" ليس في (ك) ، وعليه في (هـ) علامة نسخة.
(٦) إسناده صحيح، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠١٨) وفيه: "سعيد" بدل: "شعبة".
وأخرجه أحمد (٥٤١٨) ، والبخاري (٢١٠٩) ، ومسلم (١٥٣١) : (٤٣) ، وأبو داود (٣٤٥٥) من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.