٤٥١٤ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالحٍ، عن ابن شهاب، أن عامر (١) بنَ سعد أخبره
أنَّ أبا سعيد الخُدريَّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُلامَسة، والمُلامَسةُ: لَمْسُ الثَّوب لا ينظر إليه، وعن المُنابَذة، والمُنابَذةُ: طَرْحُ الرَّجلِ ثوبَه إلى الرَّجل قبل أن يُقَلِّبَه (٢) .
٤٥١٥ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن لِبْسَتَين، وعن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان: فالمُلامسة والمُنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبَذْتُ هذا الثَّوبَ فقد وجب - يعني البيع - والمُلامَسة: أَن يَمَسَّه بيده، ولا يَنْشُرَه، ولا يُقلِّبَه، إذا مَسَّه فقد وجبَ البيعُ (٣) .
(١) في (ر) و (م) : عامرًا.
(٢) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وإبراهيم والد يعقوب: هو ابن سعد الزهري، وصالح: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٦٠) .
وأخرجه أحمد (١١٩٠٢) ، ومسلم (١٥١٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (٤٥١٠) .
(٣) إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٦١) .
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٧٨٨٢) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣٣٧٨) ، وابن حبان (٤٩٧٦) .
وأخرجه البخاري (٢١٤٧) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به
وينظر ما سلف برقم (٤٥١٠) .
قال السِّندي: قوله: "عن بَيْعَتين" المشهور فتح الباء، والأقرب الكسر على الهيئة. "عن لِبْسَتَين" بكسر اللام للهيئة، وهو المشهور الموافق للمعقول.