٤٥٢٨ - أخبرنا هشام بنُ عمار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة قال: حدَّثنا ثور بنُ يزيد، أنَّه سمِعَ ابنَ جُرَيْجٍ يُحدِّث، عن أبي الزُّبير المكِّي
عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ باعَ ثمرًا (١) ، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يأخُذُ من أخيه - وذكر شيئًا - على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلم؟ " (٢) .
٤٥٢٩ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد - وهو الأعرج - عن سليمان بن عَتيق
= عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٣) .
وأخرجه ابن حبان (٥٠٣٤) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٥٤) ، وأبو داود (٣٤٧٠) ، وابن حبان (٥٠٣٥) من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد (١٥٢٣٩) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى عن الخَرْص، وقال: "أرأيتم إن هلك الثمر، أيحبُّ أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ ".
وسيرد في الذي بعده.
قال السِّندي: قوله: "جائحة" أي: آفة أهلكت الثمرة.
(١) في (م) : تمرًا.
(٢) حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٤) .
وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٩) عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "على ما" هي استفهامية، ثبت ألفها مع الجار، على خلاف المشهور.
(٣) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وحميد الأعرج: هو ابن قيس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٥) . =