فهرس الكتاب

الصفحة 3338 من 4032

أن يُباعَ حتَّى يقبَضَه (١) .

(٤٥٩٩ مكرر) - أخبرنا سعيد بنُ عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه.

عن ابن عباس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله (٢) أن يُباعَ حتَّى يُستَوفى: الطَّعامُ (٣) .

٤٦٠٠ - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله : "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه" قال ابن عبَّاس: فأحسِبُ أنَّ كلَّ شيءٍ بمنزلة الطَّعام (٤) .


(١) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٨) .
وأخرجه أحمد (١٩٢٨) ، والبخاري (٢١٣٥) ، ومسلم (١٥٢٥) : (٢٩) ، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان قبله والحديثان بعده.
(٢) من قوله في الحديث السابق: "من الطعام" … إلى هنا سقط من (ك) و (هـ) .
(٣) إسناده صحيح، سعيد بن عبد الرحمن: هو المخزومي، وسفيان: هو الثوري، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٧) .
وينظر ما قبله وما بعده.
(٤) إسناده صحيح معمر: هو ابن راشد، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٤٩) .
وأخرجه مسلم (١٥٢٥) : (٣٠) عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٢١٠) ، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٤٨١) ، ومسلم أيضًا.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت