فهرس الكتاب
= والنهي عن الوشر والوشم والنتف يشهد له حديث ابن مسعود عند أحمد (٣٩٤٥) بإسناد قوي، وينظر ما سيأتي برقم (٥٠٩٩) ، ويشهد له - أيضًا - حديث عائشة الآتي برقم (٥١٠١) .
والنهي عن الوشم يشهد - أيضًا - له حديث ابن عمر الآتي برقم (٥٠٩٥) ، وحديث علي عند أحمد (٦٣٥) ، وحديث أبي هريرة عند أحمد (٨٢٤٥) ، والبخاري (٥٧٤٠) ، وحديث أبي جحيفة عند أحمد (١٨٧٥٦) ، والبخاري (٢٢٣٨) ، وحديث ابن عباس عند أبي داود (٤١٧٠) .
والنهي عن النتف يشهد له - أيضًا - حديث ابن عباس عند أبي داود (٤١٧٠) .
والنهي عن المكامعة يشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (٣٣٨) بلفظ: "لا يفضي الرجلُ إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأةُ إلى المرأة في الثوب الواحد". وهو بنحوه عند أحمد (٨٣١٨) من حديث أبي هريرة، و (١٤٨٣٦) من حديث جابر.
والنهيُ عن النُّهبى يشهد له حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عند البخاري (٢٤٧٤) ، وحديث أبي ثعلبة وقد سلف برقم (٤٣٢٦) .
والنهي عن ركوب النمور يشهد له حديث المقدام بن معدي كرب، وقد سلف برقم (٤٢٥٤) ، وحديث معاوية عند أحمد (١٦٨٣٣) ، وأبي داود (٤١٢٩) ، وابن ماجه (٣٦٥٦) .
و"المَعافِر"؛ قال السِّندي: أرض باليمن و"إيلياء": مدينة بيت المقدس.
و"الوَشْر": معالجة الأسنان بما يُحدِّدها ويُرقِّق أطرافها، تفعله المرأة المُسِنَّة تتشبه بذلك بالشوابِّ.
و"الوَشْم": هو أن يُغرز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى كحلًا أو غيره من خضرة أو سواد.
و"النَّتْف" أي: نتف البياض عن اللِّحية والرأس، أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة، أو نتف الشعر عند المصيبة.
"وعن مُكامعة"؛ المُكامعة: المُضاجعة.
"بغير شِعار": وهو ما يلي الجسد من الثوب، أي: بلا حاجب من ثوب.
"أسفل ثيابه" بمعنى: لبس الحرير حرام على الرجال، سواء كانت تحت الثياب أو فوقها، وعادة جُهَّال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبًا قصيرًا من حرير ليلين أعضاءهم.
"أو يجعل على منكبيه": هو أن يلقي الثوب الحرير على الكتفين.
"وعن النُّهبي": هو النَّهب، وقد يكون اسم ما يُنهب، كالعُمرى والرُّقبى. =