فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 4032

٥١٥ - أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِر قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن الزُّهْريّ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن (١) .

عن أبي هريرة، عن النبيِّ قال: "مَنْ أدرك ركعةً من صلاة العصر قبلَ أن تغيبَ الشَّمس، أو أدركَ ركعةً من الفجر (٢) قبلَ طُلوع الشَّمس، فقد أدركَ" (٣) .

٥١٦ - أخبرنا عَمْرو بنُ منصور قال: حدَّثَنا الفَضْلُ بنُ دُكَيْن قال: حدَّثنا شَيْبان، عن يحيى، عن أبي سَلَمة


= وكافر أسلم، وقد بقي من الوقت ما يفي ركعة واحدة، تجبُ عليه صلاةُ ذلك الوقت، لكن رواية: "فليُتمَّ صلاته" كما سيجيء تأبى هذا التأويل، واللهُ تعالى أعلم، وينظر "فتح الباري" ٢/ ٥٦ (بعد الحديث ٥٧٩)
(١) قوله: "بن عبد الرحمن" من (ر) و (م) .
(٢) في (ر) و (م) : من صلاة الفجر.
(٣) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥١٥) عن محمد بن عبد الله (يعني ابنَ بَزِيع) وجاء في حواشيه أنه في نسخ أخرى: محمد بن عبد الأعلى. ولا يضرُّ هذا الاختلاف، فكلاهما ثقة، ولم ترد هذه الرواية في "تحفة الأشراف".
وأخرجه أحمد (٧٤٦٠) ، ومسلم (٦٠٨) : (١٦٤) من طريق عبد الرزاق، وأحمد (٧٥٣٨) ، وابن ماجه بإثر (٧٠٠) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والمصنِّف في "السنن الكبرى" (١٥٤٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، ثلاثتهم عن معمر، بهذا الإسناد، ولفظ رواية سعيد: "ومَنْ أدركَ من صلاة العصر ركعةً أو ثِنْتينِ قبل أن تغربَ الشمس فقد أدرك".
وأخرجه أحمد (٨٥٨٥) من طريق محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، به، وفيه: "ومَنْ أدرك ركعةً أو ركعتين من صلاة العصر .... ".
وسلف قبلَه من رواية طاوس، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، به، وفيه: "مَنْ أدرك ركعَتَيْن من صلاة العصر … ". وانظر ما بعده.
وسيأتي من طرق، عن الزُّهري، به، بلفظ: "مَنْ أدرك من الصلاة ركعةً فقد أدركَ الصلاة" بالأرقام (٥٥٣) (٥٥٤) (٥٥٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت