عن أنس قال: سُئلَ رسولُ الله ﷺ عن الرَّجلِ يرقُدُ عن الصَّلاة، أو يَغْفُلُ عنها؛ قال: "كفَّارتُها أنْ يُصَلِّيَهَا إذا ذكرَها" (١) .
عن أبي قتادة قال: ذكروا للنّبي ﷺ نومَهُم عن الصَّلاة، فقال: "إنَّهُ ليس في النَّوْم تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقَظة، فإذا نَسِيَ أحدُكُم صلاةً، أو نامَ عنها، فَلْيُصَلِّها إذا ذكَرَها" (٣) .
= وفي بعض الروايات زيادة: "أو نامَ عنها" وفي بعضها زيادة: "أو غَفَلَ عنها". وفي بعضها زيادة: "لا كفارةَ لها إلا ذلك" ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] .
وينظر الحديث الآتي بعده.
(١) إسناده صحيح، يزيد: هو ابنُ زُرَيْع، وحجَّاج: هو ابنُ حجَّاج الباهليّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٩٨) .
وأخرجه أحمد (١٣٨٢٢) ، وابن ماجه (٦٩٥) من طريقين، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد، دون قوله: "كفَّارتُها أن". ورواية أحمد من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن حجَّاج الأحول، به، بلفظ: "مَنْ نَسِيَ صلاةً أو نامَ عنها - يعني - فليُصَلِّها". قال (يعني يزيد) : فلَقِيتُ حجَّاجًا الأحول، فحدَّثني به.
وأخرجه أحمد (١١٩٧٢) ، ومسلم (٦٨٤) : (٣١٥) ، والمصنِّف في "السنن الكبرى" (١١٦٥٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، بنحوه.
وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
(٢) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م) .
(٣) إسناده صحيح، ثابت: هو ابنُ أَسْلَم البُنَانيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٩٥) .
وأخرجه الترمذي (١٧٧) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (٦٩٨) عن أحمد بن عَبْدَة، عن حمَّاد بن زيد، به، وفيه زيادة: "ولوقتِها من الغد". يعني أن وقتها لا يتغير ويتحوَّلُ في المستقبل، كما سيأتي من كلام الإمام النووي ﵀ بعد حديث
وأخرجه أحمد (٢٢٥٤٦) و (٢٢٥٤٧) ، وأبو داود (٤٣٧) ، من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت، به، ورواية أحمد مطوَّلة بقصة سَفَره ﷺ ذاتَ ليلة ونومهم عن الصلاة ولم يكن معهم =