١٠٤٣ - أخبرنا عيسى بنُ حَمَّاد زُغْبَةُ، عن اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب (١) ، أنَّ إبراهيمَ بنَ عبدِ الله بن حُنَيْنٍ حَدَّثَه، أنَّ أباه حدَّثه
أنَّه سمعَ عَلِيًّا يقول: نهاني رسولُ الله ﷺ عن خاتَم الذَّهب، وعن لُبُوس القَسِّيّ والمُعَصْفَر، وقراءةِ القرآن وأنا راكع (٢) .
= إلى أنه يختصُّ بالنهي عنه دون غيره.
وقد تابع داودُ بنُ قيس الضحَّاك بنَ عثمان على قوله: "المفدَّم" كما سيأتي برقمي (١١١٨) و (٥١٧٢) .
قوله: المُفَدَّم؛ هو الثوب المُشبع حُمرةً، كأنه الذي لا يُقدر على الزيادة عليه لتناهي حُمرته. قاله السِّنديّ. عن "النهاية".
وقوله: ولا أقول نهاكم؛ قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٤/ ١٩٨ - ١٩٩: ليس معناه أنَّ النهي مختصٌّ به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعتُه بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعتُه، وإن كان الحُكم يتناولُ الناسَ كلَّهم.
وسيتكرّر الحديث برقم (٥١٧٣) ، وانظر ما سلف برقم (١٠٤٠) .
(١) في (م) : "يزيد وهو ابن الهاد". وهو خطأ، وجاء فوقها: ابن أبي حبيب.
(٢) إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٦٣٥) و (٩٤١٦) ، ومطوَّلًا برقم (٩٤٩٥) بخبر إكساء النَّبِيّ ﷺ عليًّا حُلَّةً سِيَرَاء.
وأخرجه مسلم (٤٨٠) : (٢١٣) عن عيسى بن حمَّاد، بهذا الإسناد، مختصرًا في النَّهي عن القراءة في الركوع.
وأخرجه أحمد (٧١٠) ، ومسلم (٤٨٠) : (٢٠٩) و (٢١٠) و (٢١١) و (٢١٣) ، وأبو داود (٤٠٤٤) و (٤٠٤٥) و (٤٠٤٦) ، والمصنِّف في "الكبرى" (٩٥٧١) و (٩٥٧٤) و (٩٥٧٥) من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به، بتمامه ومختصرًا، وعند أحمد زيادة خبر إكسائه ﷺ عليًا حُلَّةً سِيَراء.
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقمي (٥٢٦٨) و (٥٣١٨) .
وسيأتي بعده من طريق مالك، عن نافع، ويأتي من طريق ابن شهاب الزُّهْري برقمي (١١١٩) و (٥١٧٤) ، ومن طريق محمد بن عَمرو بن علقمة برقم (٥١٧٥) ، ثلاثتُهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، به. =