عن أبي سعيد الخُدري، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ (١) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ (٢) صدقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسَةِ (٣) أَوْسُقٍ صدقة" (٤) .
٢٤٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المباركِ قال: حدَّثنا المُظَفَّرُ بنُ مُدْرِك أبو كامل قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخذتُ هذا الكتابَ من ثُمامَةَ بن عبدِ الله بن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك، أنَّ أبا بكر كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التي فرضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمين التي أمرَ الله ﷿ بها رسولَه ﷺ، فمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِ، ومن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعْطِ:
= ناقة، فإنَّ الذَّوْدَ في الإناث دون الذكور، لكن حملوه في الحديث على ما يَعُمُّ الذَّكَر والأنثى.
"خمس أواق" جمع أُوقِيَّة ويقال لها: الوَقيَّة، وهي أربعون درهمًا، وخمس أواق مئتا درهم. انتهى من "شرح السِّنْدي". وقوله: خمس أواق، أي: من الفضة.
(١) في (ر) و (م) وهامش (ك) : خمس.
(٢) بعدها في (ر) و (م) وهامش (ك) : من فضة.
(٣) في هامش (ك) : خمس. (نسخة) .
(٤) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سَعْد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٣٨) .
وأخرجه مسلم (٩٧٩) : (٢) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٤٤٧ م) ، ومسلم أيضًا، وابنُ حبان (٣٢٨٢) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، وعند ابن حبان زيادة: والوَسْق ستون صاعًا.
وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (٢٤٧٣) .
وسلف قبله من طرق عن عَمرو بن يحيى، به.