٣٣١٥ - أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصَّمَدِ بن عبدِ الوارث قال: حدَّثني أبي [قال: حدَّثنى أبي] (١) عن أيوب، عن وَهْبِ بن كَيْسَان، عن عروة
عن عائشة، أنَّ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ على عائشةَ بعد آيةِ الحِجاب، فأبَتْ أنْ تأذَنَ له، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: "اِئْذَني له، فإنَّهُ عَمُّكِ"، فقلت (٢) : إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرَّجل، فقال (٣) : "إنَّه عَمُّكِ، فلْيَلِجْ عليكِ" (٤) .
عن عائشةَ قالت: كان أفْلَحُ أخو أبي القُعَيْس يستأذنُ عليّ، وهو عَمِّي من الرَّضَاعة، فأبَيْتُ أنْ آذَنَ له، حتى جاءَ رسولُ الله ﷺ فأخبرتُه، فقال:
= ابن عُبادة، قال رَوْح: أبو الجُعَيْد.
وقول هشام: هو أبو القُعَيْس وهمٌ فيما ذكر أبو العباس القرطبي في "المفهم" ٤/ ١٧٨، وصوابه: أخو أبي القُعَيْس، وستأتي رواية هشام برقم (٣٣١٧) .
وسيأتي بالأحاديث الأربعة بعده من طرق، عن عروة، به، وينظر الحديث السالف قبله.
(١) ما بين حاصرتين من "السُّنن الكبرى" (٥٤٤٧) ، و"تحفة الأشراف" (١٧٣٤٨) ، ولا بدَّ منه.
(٢) في (ر) وهامش (ك) : فقالت.
(٣) في (ر) و (م) وهامش (ك) : قال.
(٤) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٤٧) .
وسلف قبله من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عروة، به، وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: إنَّما أرضعتني المرأة، أي: امرأةُ أخيه، لا أخوه، كأنها زعمت أن أحكام الرَّضاع تثبتُ بين الرَّضيع والمُرْضِع.