فهرس الكتاب

الصفحة 2799 من 4032

٣٧٨١ - أخبرنا عَمرو بنُ عليّ قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس قال: حَدَّثَنَا عَمرو بنُ شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله قال: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها، فليُكفِّرْ عن يمينه، وليَأْتِ الَّذي هو خير" (١) .


= وسلف في الذي قبله مختصرًا.
ووقع في لفظ الحديث من هذا الطريق وغيره، وفي "الصحيحين" وغيرهما: "إلا أتيت الذي هو خير، وكفَّرتُ عن يميني" يعني بتأخير الكفارة على الحنث.
قال السِّندي: قوله: "نستحمله" أي: نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك. "بثلاث ذودِ" جمع الناقة، بمعنى: بثلاث نُوقٍ. "ما أنا حملتكم عليه" … إلخ، يريد أنَّ المنَّة لله لا لمخلوقٍ من مخلوقاته، وهو الفاعل حقيقةً، أو المراد: أنِّي نظرت إلى ظاهر الأسباب، وهذا جاء من الله تعالى على خلاف تلك الأسباب، وعلى كلِّ تقدير فالجواب على الحَلِف هو قوله: "والله لا أحلف على يمين … " إلخ.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شعيب والد عَمْرو، وصحابيُّ الحديث هو عبد الله بن عَمرو بن العاص . يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٠٥) .
وأخرجه أحمد (٦٩٩٠) ، وأبو داود (٣٢٧٤) من طريق عبد الله بن بكر، عن عبيد الله بن الأخنس، بهذا الإسناد. وزادا فيه زيادتين؛ الزيادة الأولى: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا في معصية الله، ولا قطيعة رحم" وهذه الزيادة سترد عند المصنِّف برقم (٣٧٩٢) .
والزيادة الثانية في آخره: "فإنَّ تركها كفارتها" وهي زيادة مُنكرة بُسِطَ القول فيها في "مسند أحمد" عند التعليق على الرواية (٦٧٣٦) .
قال أبو داود بإثر الحديث: الأحاديث كلها عن النبيِّ : "وليكفِّر عن يمينه" إلا ما لا يُعْبَأُ به. وقال أيضًا: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله؟ قال: تركه بعد ذلك، وكان أهلًا لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يُعرَف.
وأخرجه أحمد (٦٧٣٦) من طريق خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب به بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فتركُها كفارتها".
وأخرجه ابن ماجه (٢١١١) من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها، فإنَّ تركها كفارتها". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت