عن عبد الرَّحمن بن سَمُرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا حَلَفَ أحدُكم على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فليُكَفِّرْ عن يمينه، ولينظُرِ الَّذي هو خيرٌ فليأْتِه" (١) .
٣٧٨٣ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حَدَّثَنَا عفَّانُ قال: حَدَّثَنَا جرير بنُ حازمٍ قال: سمعتُ الحسنَ قال:
حدَّثنا عبد الرَّحمن بن سَمُرَة قال: قال (٢) رسول الله ﷺ: "إذا حلَفْتَ على يمينٍ فكفِّرْ عن يمينِك، ثُمَّ ائتِ الَّذي هو خير" (٣) .
= ويشهد له حديث عبد الرحمن بن سمرة في الحديث التالي، وإسناده صحيح.
وينظر ما سيأتي برقم (٣٧٩٢) .
(١) إسناده صحيح، المُعْتَمِر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيمي، والحسن: هو ابن يسار البصري، وقد صرّح بالتحديث في الرواية التالية وغيرها. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٠٦) .
وأخرجه الترمذي (١٥٢٩) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وزاد في أوله حديث: "لا تسأل الإمارة .... " وسيرد عند المصنِّف برقم (٥٣٨٤) .
وأخرجه مسلم بإثر (١٦٥٢) عن عبيد الله معاذ بن عن المعتمر، به.
وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (٢٠٦٢٢) و (٢٠٦٢٣) و (٢٠٦٢٧) و (٢٠٦٢٩) ، ومسلم (١٦٥٢) : (١٩) ، وابن حبان (٤٤٧٩) و (٤٤٨٠) من طرق عن الحسن، به.
وسيرد في الأحاديث (٣٧٨٣) و (٣٧٨٤) و (٣٧٨٩) و (٣٧٩٠) و (٣٧٩١) . لكن في الأحاديث الثلاثة الأخيرة تأخير كفارة اليمين على الحنث بها.
وينظر الكلام على حديث أبي موسى السالف برقم (٣٧٨٠) .
(٢) بعدها في نسخة بهامش (ك) زيادة: لي.
(٣) إسناده صحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٠٧) .
وأخرجه أحمد (٢٠٦٢٨) عن عفان، بهذا الإسناد. وزاد فيه حديث: "لا تسأل الإمارة".
وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (٢٠٦٢٨) ، والبخاري (٦٦٢٢) و (٧١٤٦) ، =