إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (1) ، وَلأَِنَّ الْوَاعِدَ لاَ يَدْرِي هَل يَقَعُ مِنْهُ الْوَفَاءُ أَمْ لاَ، فَإِذَا اسْتَثْنَى وَعَلَّقَ بِالْمَشِيئَةِ الإِْلَهِيَّةِ خَرَجَ عَنْ صُورَةِ الْكَذِبِ فِي حَال التَّعَذُّرِ.
غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْوَعْدِ:
-فَقَال الْغَزَالِيُّ: هُوَ الأَْوْلَى (2) .
-وَقَال الْجَصَّاصُ: إِنْ لَمْ يَقْرِنْهُ بِالاِسْتِثْنَاءِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ (3) .
-وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ الْوَعْدُ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ (4) .
(1) سورة الكهف / 23 - 24.
(2) إحياء علوم الدين 3 / 115.
(3) أحكام القرآن للجصاص 3 / 442.
(4) كشاف القناع 6 / 279، وشرح منتهى الإرادات 3 / 456، والمبدع 9 / 345.