قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص155: قَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} : إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ , فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
{وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ} , وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ.
(1) [الطلاق: 4]