فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ م) , عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ [1] ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ [2] وَهُوَ يَعْلَمُهُ [3] إِلَّا كَفَرَ [4] [5] (وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ , فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ") [6]
الشرح [7]
(1) التَّعْبِير بِالرَّجُلِ لِلْغَالِبِ , وَإِلَّا فَالْمَرْأَة كَذَلِكَ حُكْمهَا. فتح (10/ 308)
(2) أَيْ: اِنْتَسَبَ وَرَضِيَ أَنْ يَنْسِبهُ النَّاسُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ. عون المعبود (11/ 152)
(3) قَيَّدَهُ فِي الْحَدِيثِ بِالْعِلْمِ , وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْحَالَتَيْنِ , إِثْبَاتًا وَنَفْيًا , لِأَنَّ الْإِثْمَ إِنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَالِمِ بِالشَّيْءِ , الْمُتَعَمِّدِ لَهُ. فتح الباري (10/ 308)
(4) الْمُرَاد: كُفْرُ النِّعْمَة، وَظَاهِرُ اللَّفْظِ غَيْرُ مُرَاد , وَإِنَّمَا وَرَدَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ وَالزَّجْرِ لِفَاعِلِ ذَلِكَ.
أَوْ الْمُرَادُ بِإِطْلَاقِ الْكُفْرِ أَنَّ فَاعِلَهُ فَعَلَ فِعْلًا شَبِيهًا بِفِعْلِ أَهْلِ الْكُفْر. فتح الباري (10/ 308)
(5) (خ) 3317 , (م) (61)
(6) (خ) 3317
(7) أَيْ: لِيَتَّخِذْ مَنْزِلًا مِنْ النَّار، وَهُوَ إِمَّا دُعَاء , أَوْ خَبَرٌ بِلَفْظِ الْأَمْر , وَمَعْنَاهُ: هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جُوزِيَ، وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ، وَقَدْ يَتُوبُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ.
وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ الِانْتِفَاءِ مِنْ النَّسَبِ الْمَعْرُوفِ , وَالِادِّعَاءِ إِلَى غَيْرِه. فتح الباري (10/ 308)