حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا
صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة
(حم) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ:"قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" [1]
(1) (حم) 22830