(ت جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ" [1] وفي رواية:"لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" [2]
تقدم شرحه
فَوائِدُ الْحَدِيث:
قال الخطابي: فيه دليل على أن سؤر السباع نجس , وإلا لم يكن لسؤالهم عنه , ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى. ذخيرة52
سُؤْر الْهِرَّة وَسَوَاكِن الْبُيُوت
(1) (ت) 67 , (س) 52 , (د) 63 , (حم) 4605 , صححه الألباني في الإرواء: 23، وقال: وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل صاحب منار السبيل , قال:"لوروده في بعض ألفاظ الحديث"فليس بجيد , لأنه لم يرد مرفوعا إِلَّا من طريق المغيرة بن سقلاب بسنده عن ابن عمر:"إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يُنَجِّسْه شيء". أخرجه ابن عدي في ترجمة المغيرة هذا , وقال: لَا يُتابَع على عامة حديثه , وقال الحافظ في التلخيص: وهو منكر الحديث , ثم ذكر أن الحديث غير صحيح , يعني بهذه الزيادة. أ. هـ
(2) (جة) 517 , (د) 65 , (حم) 4803 , (حب) 1249