(خ م س) , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) [1] (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [2] (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ [3] وَلَا تَكْتَحِلُ) [4] (وَلَا تَمْتَشِطُ) [5] (وَلَا تَخْتَضِبُ) [6] (وَلَا تَمَسُّ طِيبًا , إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً [7] مِنْ قُسْطٍ [8] أَوْ أَظْفَارٍ [9] ") [10]
وفي رواية [11] : وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ وَأَظْفَارٍ.
(1) (خ) 5028 , (م) 66 - (938)
(2) (خ) 307 , (م) 66 - (938)
(3) هُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ , يُعْصَبُ غَزْلُهَا , أَيْ يُرْبَط , ثُمَّ يُصْبَغ , ثُمَّ يُنْسَجُ مَعْصُوبًا , فَيَخْرُج مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ بِهِ أَبْيَض لَمْ يَنْصَبِغ , وَإِنَّمَا يُعْصَبُ السَّدَى دُون اللُّحْمَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(4) (م) 66 - (938) , (خ) 307
(5) (س) 3534
(6) (س) 3536 , (د) 2302
(7) هِيَ الْقِطْعَة مِنْ الشَّيْء، وَتُطْلَق عَلَى الشَّيْء الْيَسِير. عون المعبود (ج5ص172)
(8) هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: هُوَ عُود يُحْمَل مِنْ الْهِنْد وَيُجْعَل فِي الْأَدْوِيَة.
قَالَ الطِّيبَيَّ: الْقُسْط: عَقَار مَعْرُوف فِي الْأَدْوِيَة , طَيِّب الرِّيح. عون (ج5ص172)
(9) هو ضَرْب مِنْ الطِّيب، وَقِيلَ: يُشْبِه الظُّفْرَ الْمَقْلُوم مِنْ أَصْله.
وَقِيلَ: هُوَ شَيْء مِنْ الْعِطْر أَسْوَد، وَالْقِطْعَة مِنْهُ شَبِيهَة بِالظُّفْرِ.
قَالَ النَّوَوِيّ: الْقُسْط وَالْأَظْفَار: نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَخُور، وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُود الطِّيب , رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْض , لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة , تَتَبَّعَ بِهِ أَثَر الدَّمِ , لَا لِلطِّيبِ، وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود - (ج 5 / ص 172)
(10) (م) 66 - (938) , (خ) 307 , (د) 2302 , (جة) 2087
(11) (م) 67 - (938) , (خ) 5027