فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ [2] أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ , آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ [3] " [4]
(1) [البقرة: 224]
(2) هُوَ مِنْ اللِّجَاجِ , وَهُوَ أَنْ يَتَمَادَى فِي الْأَمْر وَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُ، وَأَصْلُ اللِّجَاجِ فِي اللُّغَةِ: الْإِصْرَار عَلَى الشَّيْء مُطْلَقًا. فتح الباري - (ج 18 / ص 479)
(3) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا تَتَعَلَّق بِأَهْلِهِ , بِحَيْثُ يَتَضَرَّرُونَ بِعَدَمِ حِنْثِهِ فِيهِ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ , فَيَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْء , وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينه، فَإِنْ قَالَ: لَا أَحْنَثُ , بَلْ أَتَوَرَّعُ عَنْ اِرْتِكَاب الْحِنْث خَشْيَةَ الْإِثْم , فَهُوَ مُخْطِئٌ بِهَذَا الْقَوْل , بَلْ اِسْتِمْرَاره عَلَى عَدَم الْحِنْث , وَإِقَامَة الضَّرَر لِأَهْلِهِ , أَكْثَر إِثْمًا مِنْ الْحِنْث، وَلَا بُدّ مِنْ تَنْزِيله عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحِنْث لَا مَعْصِيَة فِيهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: فِي الْحَدِيث أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحَانِث فَرْضٌ. فتح الباري (ج 18 / ص 479)
(4) (خ) 6250 , (م) 26 - (1655) , (جة) 2114 , (حم) 7729