فهرس الكتاب

الصفحة 14795 من 18580

حُكْمُ الْحَجّ

قَالَ تَعَالَى: {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [1]

(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ [2] : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَإِقَامِ الصَلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ" [3]

الشرح [4]

(1) [آل عمران/97]

(2) أَيْ: عَلَى خَمْسِ دَعَائِم.

فَإِنْ قِيلَ: الْأَرْبَعَةً الْمَذْكُورَةً مَبْنِيَّةُ عَلَى الشَّهَادَة , إِذْ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا , فَكَيْفَ يُضَمُّ مَبْنِيٌّ إِلَى مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد؟ ,

أُجِيبَ بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْرٌ آخَر.

فَإِنْ قِيلَ: الْمَبْنِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْر الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ.

أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمَجْمُوعَ غَيْرٌ مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد، عَيْنٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمْع , وَمِثَالُهُ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر , يُجْعَلُ عَلَى خَمْسَةِ أَعْمِدَة , أَحَدُهَا أَوْسَط , وَالْبَقِيَّة أَرْكَان،

فَمَا دَامَ الْأَوْسَطُ قَائِمًا , فَمُسَمَّى الْبَيْتِ مَوْجُودٌ , وَلَوْ سَقَطَ مَهْمَا سَقَطَ مِنْ الْأَرْكَانِ فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط , سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت، فَالْبَيْتُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعِهِ شَيْءٌ وَاحِد وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَادِهِ أَشْيَاء , وَأَيْضًا فَبِالنَّظَرِ إِلَى أُسِّهِ وَأَرْكَانِهِ، الْأُسُّ أَصْلٌ، وَالْأَرْكَانُ تَبَعٌ وَتَكْمِلَة. (فتح الباري - ح8)

(3) (خ) 8 , (م) 16

(4) (تَنْبِيهَات) : أَحَدهَا: لَمْ يُذْكَرْ الْجِهَادَ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَة , وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَال، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَرَ جَوَابَ السَّائِل، وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره:"وَإِنَّ الْجِهَادَ مِنْ الْعَمَلِ الْحَسَن".

ثَانِيهَا: فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَذْكُرْ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام.

أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَيَسْتَلْزِمُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات.

ثَالِثهَا: الْمُرَادُ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا , أَوْ مُطْلَقُ الْإِتْيَان بِهَا، وَالْمُرَادُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاة: إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص. (فتح الباري - ح8)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت