شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَتْرُكَهُ فِي حُكْمِ الْمَقْتُول
(د) , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنهما -"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ , وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ" [2]
(1) السَّلَب: مَا يُوجَد مَعَ الْمُحَارِب مِنْ مَلْبُوس وَغَيْره عِنْد الْجُمْهُور , وَعَنْ أَحْمَد لَا تَدْخُل الدَّابَّة , وَعَنْ الشَّافِعِيّ يَخْتَصّ بِأَدَاةِ الْحَرْب , قَالَهُ الْحَافِظ. عون المعبود - (ج 6 / ص 158)
(2) (د) 2721 , (هق) 12562 , (حم) 16868 , (حب) 4844 , وصححه الألباني في الإرواء: 1223