فهرس الكتاب

الصفحة 5024 من 18580

عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

(ت) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ:"لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا", فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ , قَالَ:"ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" [1]

(1) (ت) 2120 , (د) 3565 , (جة) 2295 , (حم) 22348 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 1789 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 943

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت