(هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ:"أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ) [1] ."
(1) (هق) 6750 , (ك) 1331 , (عب) 6428 , (ش) 11379 , وصححه الألباني في الإرواء: 734 , وأحكام الجنائز ص122