فهرس الكتاب

الصفحة 17467 من 18580

خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ نَفَقَتهَا

(م ت س د جة حم) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ [1] أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: (كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ) [2] وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ) [3] (وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ"بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ", فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ) [4] وفي رواية: فَـ (أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي) [5] (وَهُوَ غَائِبٌ) [6] وفي رواية: (فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا) [7] وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ [8] [9] (وَأَمَرَ وَكِيلَهُ) [10] (عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ , وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا) [11] (فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا) [12] (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ) [13] (بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ , وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ) [14] (فَاسْتَقَلَّتْهَا) [15] (فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ) [16] (عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى , إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ) [17] (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا) [18] (فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنْ) [19] (كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , لَأَطْلُبَنَّهَا , وَلَا أَقْبَلُ هَذَا) [20] (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ , لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا) [21] (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) [22] (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:) [23] ("إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) [24] (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) [25] (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ") [26] وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي , وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"كَمْ طَلَّقَكِ؟", قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ:"صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) [27] (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا") [28] فَـ (قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ ,"فَأَمَرَهَا) [29] (أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ") [30] (- وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ , عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ - عزَّ وجل - يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ -) [31] ("ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ) [32] (امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ , فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ , أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ , فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ , وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) [33] (فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ) [34] (فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى) [35] (إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ) [36] (فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي [37] [38] وَ(لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ") [39] (قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ , قَالَتْ:) [40] (فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ , قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) [41] (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا أَبُو جَهْمٍ) [42] (فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ) [43] (لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ [44] وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ , فَصُعْلُوكٌ [45] لَا مَالَ لَهُ) [46] (وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ") [47] (فَكَرِهْتُهُ , ثُمَّ قَالَ:"انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ") [48] (فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ [49] ؟ , أُسَامَةُ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ"قَالَتْ:) [50] (- وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ - فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -"قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ , فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ) [51] (قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ , فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ , وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ) [52] (فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ) [53] (يَسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ , فَحَدَّثَتْهُ بِهِ) [54] (فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ) [55] (فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا , وَقَالَ:) [56] (لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ) [57] وفي رواية: (قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ , وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا) [58] (فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ , قَالَ اللهُ - عزَّ وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ , وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ , لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [59] قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ , فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟) [60] (ثُمَّ قَالَ اللهُ - عزَّ وجل: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [61] الثَّالِثَةَ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [62] وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا, مَعَ"مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -") [63] (فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ , فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) [64] .

الشرح [65]

(1) وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. (س) 3237

(2) (حم) 27375 , (م) 49 - (1480) , (س) 3222

(3) (د) 2289

(4) (حم) 27375

(5) (م) 48 - (1480) , (حم) 27361

(6) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27368

(7) (م) 41 - (1480) , (س) 3222 , (د) 2290 , (حم) 27361

(8) وَفِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة , وَفِي بَعْضهَا طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات، وَفِي بَعْضهَا: فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات: أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ , ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات , أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة , فَمُرَاده طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا , أَرَادَ تَمَامَ الثَّلَاثِ. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج5ص 155)

(9) (م) 40 - (1480) , (د) 2289 , (ت) 1135 , (س) 3546

(10) (س) 3545

(11) (د) 2290 , (س) 3222 , (م) 41 - (1480)

(12) (س) 3552 , (م) 39 - (1480)

(13) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27368

(14) (م) 48 - (1480) , (ت) 1135 , (س) 3551 , (حم) 27373

(15) (حم) 27377 , (م) 36 - (1480) , (س) 3545

(16) (س) 3244 , (د) 2284

(17) (حم) 27375 , (م) 41 - (1480) , (س) 3552

(18) (م) 41 - (1480) , (س) 3552 , (د) 2290 , (حم) 27378

(19) (م) 37 - (1480)

(20) (س) 3244 , (م) 37 - (1480)

(21) (م) 37 - (1480) , (حم) 27375

(22) (س) 3405 , (د) 2285

(23) (م) 38 - (1480) , (س) 3405 , (د) 2285

(24) (س) 3403 , (حم) 27385

(25) (س) 3404 , (م) 44 - (1480) , (ت) 1180 , (د) 2286 , (جة) 2035 , (حم) 27145

(26) (م) 38 - (1480) , (حم) 27375

(27) (م) 48 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27361

(28) (د) 2290 , (حم) 27378 , (عب) 12025 , (هق) 15496

(29) (جة) 2033 , (م) 52 - (1480) , (س) 3547

(30) (م) 36 - (1480) , (ت) 1135 , (س) 3245 , (د) 2284

(31) (م) 119 - (2942) , (س) 3237

(32) (م) 38 - (1480)

(33) (م) 119 - (2942) , (س) 3222 , (د) 2284 , (حم) 27145

(34) (م) 45 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27364

(35) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (حم) 27145

(36) (م) 38 - (1480) , (ت) 1135 , (د) 2284 , (حم) 27374

(37) آذن: أعلَمَ وأخبر.

(38) (ت) 1135 , (م) 48 - (1480) , (د) 2284 , (جة) 1869 , (حم) 27361

(39) (م) 38 - (1480) , (حم) 27145

(40) (حم) 27375

(41) (ت) 1135 , (م) 38 - (1480) , (د) 2284

(42) (م) 36 - (1480) , (س) 3245

(43) (م) 47 - (1480) , (جة) 1869 , (حم) 27361

(44) قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْد الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا فِي الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ , بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)

(45) أَيْ: فَقِير. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)

(46) (م) 36 - (1480) , (س) 3245 , (د) 2284 , (جة) 1869 , (حم) 27368

(47) (م) 119 - (2942)

(48) (س) 3245 , (م) 36 - (1480) , (د) 2284 , (حم) 27369

(49) أَيْ: كَرِهَتْهُ اِبْتِدَاءً , لِكَوْنِهِ مَوْلًى أَسْوَدَ جِدًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)

(50) (م) 47 - (1480) , (جة) 1869 , (حم) 27365

(51) (م) 119 - (2942) , (س) 3237

(52) (م) 49 - (1480) , (ت) 1135

(53) (س) 3552 , (م) 41 - (1480) , (د) 2290 , (حم) 27380

(54) (م) 41 - (1480) , وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160

(55) (د) 2290

(56) (حم) 27382 , (س) 3546 , (د) 2289

(57) (د) 2290 , (م) 41 - (1480) , (حم) 27380

(58) (س) 3222 , (م) 41 - (1480)

(59) [الطلاق: 1]

(60) (م) 41 - (1480) , (د) 2290 , (حم) 27380 , وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160

(61) [الطلاق: 2]

(62) [البقرة: 231]

(63) (حم) 27380

(64) (م) 41 - (1480) , (د) 2290 , وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160

(65) فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنَى.

قَالَ النَّوَوِيّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُطَلَّقَة الْبَائِن الْحَائِل [أَيْ: غَيْر الْحَامِل] هَلْ لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى أَمْ لَا.

فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة.

وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَحْمَد: لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَة.

وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ: يَجِب لَهَا السُّكْنَى , وَلَا نَفَقَة لَهَا , وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُمْ} فَهَذَا أَمْرٌ بِالسُّكْنَى , وَأَمَّا النَّفَقَةُ , فَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ , وَقَدْ قَالَ عُمَر: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَوْ نَسِيَتْ.

قَالَ الْعُلَمَاء: الَّذِي فِي كِتَابِ رَبِّنَا إِنَّمَا هُوَ إِثْبَاتُ السُّكْنَى.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَوْله"وَسُنَّةَ نَبِيّنَا"هَذِهِ زِيَادَة غَيْر مَحْفُوظَة , لَمْ يَذْكُرهَا جَمَاعَة مِنْ الثِّقَات.

وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِب نَفَقَة وَلَا سُكْنَى بِحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْت قَيْس.

وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ السُّكْنَى دُون النَّفَقَة لِوُجُوبِ السُّكْنَى بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} وَلِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَة بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ مَعَ ظَاهِرِ قَوْل الله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فَمَفْهُومه أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ حَوَامِل لَا يُنْفَقْنَ عَلَيْهِنَّ.

وَأَجَابَ هَؤُلَاءِ عَنْ حَدِيث فَاطِمَة فِي سُقُوط النَّفَقَة بِمَا قَالَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَغَيْره , أَنَّهَا كَانَتْ اِمْرَأَةً لَسِنَةً , وَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا , فَأَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ , فَتَكُون عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم.

وَقِيلَ: لِأَنَّهَا خَافَتْ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِل , بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ قَوْلهَا"أَخَاف أَنْ يُقْتَحَم عَلَيَّ"، وَلَا يُمْكِن شَيْء مِنْ هَذَا التَّأوِيل فِي سُقُوط نَفَقَتهَا وَاللهُ أَعْلَم. وَأَمَّا الْبَائِن الْحَامِل , فَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة , وَأَمَّا الرَّجْعِيَّة , فَتَجِبَانِ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ.

وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا بِالْإِجْمَاعِ , وَالْأَصَحُّ عِنْدنَا: وُجُوب السُّكْنَى لَهَا.

فَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا , فَالْمَشْهُور أَنَّهُ لَا نَفَقَة , كَمَا لَوْ كَانَتْ حَائِلًا.

وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: تَجِبُ , وَهُوَ غَلَط , وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود (5/ 155)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت