(خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) [2] (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ [3] وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ [4] [5] (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ [6] وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً [7] [8] (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ , كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ [9] أَوْ فَصِيلَهُ [10] [11] (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ") [12] (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ} [13] و {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [14] [15] .
(1) [التوبة/104]
(2) (م) 1014 , (ت) 661
(3) الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455)
(4) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ , لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (2/ 195)
(5) (خ) 1344 , (م) 1014
(6) قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا , وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك , وَابْن عُيَيْنَةَ , وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1)
(7) أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري - (ج 5 / ص 1)
(8) (م) 1014 , (ت) 661
(9) الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ , وَالْأُنْثَى: مُهْرَةٌ.
(10) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج 3 / ص 455)
(11) (حم) 9234 , (م) 1014
(12) (خ) 1344 , (م) 1014
(13) [التوبة/104]
(14) [البقرة/276]
(15) (ت) 662 , (حم) 10090 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.