فهرس الكتاب

الصفحة 14303 من 18580

الْحَيْضُ والنِّفَاس

(خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) [1] (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) [2] (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ [3] [4] (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) [5] (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ:"أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ [6] فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ [7] [8] (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ") [9]

وفي رواية: ("وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ") [10]

الشرح [11]

(1) (خ) 1393

(2) (حم) 8849 , (خ) 1393

(3) قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي , فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ , وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (1/ 476)

(4) (ت) 2613 , (م) 885

(5) (م) 79

(6) قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل , فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل"تَنْبِيهٌ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى مَا وَرَاءَهُ , وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176)

(7) أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176)

(8) (م) 79 , (خ) 298

(9) (حم) 8849 , (خ) 298

(10) (م) 79 , (خ) 298

(11) أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض , وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً , فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر , وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب , وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا , وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ , بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض , فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ , وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ , غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا, فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت