مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة
(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ:"لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ , تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ , وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ" [1]
(1) (خ) 6410 , (م) 5 - (1685) , (س) 4941