فهرس الكتاب

الصفحة 17897 من 18580

مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا

(خ م ت س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: (كَتَبَ أَبِي) [1] (إِلَى ابْنِهِ) [2] (عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ) [3] (لَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ , فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) [4] وَ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ [5] ") [6]

(1) (ت) 1334

(2) (خ) 6739

(3) (م) 16 - (1717) , (خ) 6739 , (س) 5406 , (حم) 20485

(4) (خ) 6739 , (م) 16 - (1717) , (ت) 1334 , (س) 5406 , (د) 3589 , (جة) 2316 , (حم) 20395

(5) أيْ: أَنْ يَحْكُم بِلُزُومِ الدَّيْن وَسُقُوطه مَثَلًا , إِذْ الْمَقْصُود مِنْ نَصْب الْقُضَاة قَطْع النِّزَاع وَلَا يَنْقَطِع بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 131)

قلت: وربما يكون المقصود أن لا يحكم في نفس القضية - إذا تكررت - بحكمين مختلفين , لأن ذلك يؤدي إلى شك الناس في نزاهة القاضي , والْتباس الأمر عليهم , فلا يُعلم في أيِّهما أصاب , في حكمه في القضية الأولى , أم في حكمه في القضية الثانية , نعم إن ظهر له الحق في قضائه الثاني رجع إليه ولا شك. ع

(6) (س) 5421 , (قط) ج4ص205ح13 , وصححه الألباني في الإرواء: 2626

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت