فهرس الكتاب

الصفحة 15605 من 18580

أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا(حَجُّ الصَّرُورَةِ)[1]

(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ , فَقَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟", قَالَ: أَخٌ لِي , أَوْ قَرِيبٌ لِي , قَالَ:"حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟", قَالَ: لَا , قَالَ:"حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ , ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ" [2]

(1) الصَّرُورَةُ: وَالْمُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: الشَّخْصُ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ , قَالَ النَّوَوِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ صَرَّ بِنَفْسِهِ عَنْ إخْرَاجِهَا فِي الْحَجِّ وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ تَسْمِيَةَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ; لِمَا رَوَى ابْنُ عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: {لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ} (ضعيف)

قَالَ النَّوَوِيُّ: أَيْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِلَا حَجٍّ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْتَطِيعٍ تَرْكُهُ , فَكَرَاهَةُ تَسْمِيَةِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً , وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ.

(2) (د) 1811 , (جة) 2903 , (خز) 3039 , (يع) 2440

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت