(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ [1] " [2]
(1) قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ , وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ , وقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ , وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ.
وقَالَ إِسْحَاق: لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ ,
وقَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا مَنْسُوخٌ ,
وقَالَ الألباني في الإرواء 144: الأمر فيه للاستحباب لَا للوجوب , لأنه قد صَحَّ عن الصحابة أنهم كانوا إذا غَسَّلوا الميت , فمنهم من يغتسل ومنهم من لَا يغتسل , كما ذكرته في كتابي"أحكام الجنائز"وغيره. أ. هـ
(2) (حم) 9862 , (د) 3161 , (ت) 993 , (جة) 1463 , وصححه الألباني في الإرواء: 144 , وصَحِيح الْجَامِع: 6404