الْعَيْبُ الَّذِي تُجْزِئُ مَعَهُ الْأُضْحِيَّة
(ت) , وَعَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ , عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ , قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ , قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا , قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ [1] ؟ , قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ [2] قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ , قَالَ: لَا بَأسَ ,"أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ [3] " [4]
(1) أَيْ: مَا حُكْمُهَا هَلْ يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا أَمْ لَا. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157)
(2) أَيْ: الْمَذْبَحَ وَهُوَ الْمُصَلَّى، أَيْ فَيَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسِكَ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157)
(3) قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَصْلُ الِاسْتِشْرَافِ أَنْ تَضَعَ يَدَك عَلَى حَاجِبِك وَتَنْظُرَ كَالَّذِي يَسْتَظِلُّ مِنْ الشَّمْسِ حَتَّى يَسْتَبِينَ الشَّيْءَ، وَأَصْلُهُ مِنْ الشَّرَفِ الْعُلُوُّ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَيَكُونُ أَكْثَرَ لِإِدْرَاكِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ: أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، أَيْ نَتَأَمَّلَ سَلَامَتَهُمَا مِنْ آفَةٍ تَكُونُ بِهِمَا،
وَقِيلَ هُوَ مِنْ الشُّرْفَةِ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ، أَيْ: أُمِرْنَا أَنْ نَتَخَيَّرَهَا اِنْتَهَى. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 157)
(4) (ت) 1503 , (حم) 734 , (س) 4376 , (جة) 3143