حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة
النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق
النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا
(م س د) , وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) [1] (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:) [2] ("إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) [3] (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) [4] (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ) [5] وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"كَمْ طَلَّقَكِ؟", قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ:"صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) [6] (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا") [7] "
(1) (س) 3405 , (د) 2285
(2) (م) 38 - (1480) , (س) 3405 , (د) 2285
(3) (س) 3403 , (حم) 27385
(4) (س) 3404 , (م) 44 - (1480) , (ت) 1180 , (د) 2286 , (جة) 2035 , (حم) 27145
(5) (م) 38 - (1480) , (حم) 27375
(6) (م) 48 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27361
(7) (د) 2290 , (حم) 27378 , (عب) 12025 , (هق) 15496