فهرس الكتاب

الصفحة 17476 من 18580

مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق

النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا

(م س د) , وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) [1] (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:) [2] ("إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) [3] (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) [4] (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ) [5] وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"كَمْ طَلَّقَكِ؟", قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ:"صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) [6] (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا") [7] "

(1) (س) 3405 , (د) 2285

(2) (م) 38 - (1480) , (س) 3405 , (د) 2285

(3) (س) 3403 , (حم) 27385

(4) (س) 3404 , (م) 44 - (1480) , (ت) 1180 , (د) 2286 , (جة) 2035 , (حم) 27145

(5) (م) 38 - (1480) , (حم) 27375

(6) (م) 48 - (1480) , (س) 3418 , (حم) 27361

(7) (د) 2290 , (حم) 27378 , (عب) 12025 , (هق) 15496

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت