(س) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ [1] الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ [2] وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى" [3] "
الشرح [4]
(1) أَيْ: لَا يَسْتَحِقُّونَ الدُّخُول اِبْتِدَاءً. شرح سنن النسائي - (4/ 48)
(2) أَيْ: الْمُقَصِّر فِي أَدَاء الْحُقُوق إِلَيْهِمَا. شرح سنن النسائي - (4/ 48)
(3) (س) 2562 , (حم) 6180 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3062 , الصَّحِيحَة: 3099 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2070
(4) الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى منازعٌ لله تعالى صفتَه التي لا يستحقُّها غيرُه؛ لأن المِنَّة بالعطاء لا يستحقها إلا الله - عز وجل - وحده؛ لأنه يُعطي من مِلك نفسه، ويُعطي ما يعطي من غير وجوب، فإن الله - عز وجل - ليس بواجب عليه فعل شيء إذ له أن يعطي , وله أن يمنع، فإذا أعطى من غير وجوب , وأعطى من مِلكه لا , من مِلك غيره , استحقَّ الامتنان، فأما من دونه , فإنه إذا أعطى أعطى من مِلك غيره، لا من مِلك نفسه؛ لأن ما في أيدي العباد مِلكه على الحقيقة لله - عز وجل - وما أعطى , أعطى بوجوب؛ لأن الله تعالى أوجب عليه الإعطاء , ومن أعطى ما أعطى من مِلك غيره , لم يجُز له أن يمُنَّ على من أعطى ومن أعطى ما وجب عليه , لم يستوجب المِنَّة، فهو إذا منَّ بما أعطى , كأنه ادَّعى لنفسه المِلك والحرية، وانتفى من العبودية، ونازعَ الله تعالى في صفته، فلا ينظر الله - عز وجل - إليه، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} بحر الفوائد (1/ 174)