فهرس الكتاب

الصفحة 17032 من 18580

طُرُق الْإِعْرَابِ عَنْ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ فِي النِّكَاح

(حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ , جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً - يُسَمِّيهَا وَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي يَذْكُرُهَا - فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ نَقَرَتْ السِّتْرَ، فَإِذَا نَقَرَتْهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا" [1]

(1) (حم) 24538 , (يع) 4883 , (هق) 13488 , انظر الصَّحِيحَة: 2973

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت