فهرس الكتاب

الصفحة 18424 من 18580

التَّلَفُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَنْفِيذِ الْحَدّ

(خ م جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي , إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ , فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ [1] وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ) [2] (يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا [3] إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ [4] [5] .

(1) أَيْ: أَعْطَيْت دِيَتَهُ لِمَنْ يَسْتَحِقّ قَبْضَهَا. فتح الباري (ج 19 / ص 188)

(2) (خ) 6396 , (م) 39 - (1707) , (جة) 2569 , (د) 4486

(3) مَعْنَاهُ لَمْ يُقَدِّر فِيهِ حَدًّا مَضْبُوطًا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 130)

(4) قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدّ فَجَلَدَهُ الْإِمَام أَوْ جَلَّاده الْحَدّ الشَّرْعِيّ فَمَاتَ فَلَا دِيَة فِيهِ وَلَا كَفَّارَة لَا عَلَى الْإِمَام، وَلَا عَلَى جَلَّاده , وَلَا فِي بَيْت الْمَال، وَأَمَّا مَنْ مَاتَ مِنْ التَّعْزِير فَمَذْهَبنَا وُجُوب ضَمَانه بِالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَة، وَفِي مَحَلّ ضَمَانه قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحّهمَا: تَجِب دِيَته عَلَى عَاقِلَة الْإِمَام، وَالْكَفَّارَة فِي مَال الْإِمَام.

وَالثَّانِي: تَجِب الدِّيَة فِي بَيْت الْمَال. وَفِي الْكَفَّارَة عَلَى هَذَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَحَدهمَا: فِي بَيْت الْمَال أَيْضًا، وَالثَّانِي: فِي مَال الْإِمَام، هَذَا مَذْهَبنَا، وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: لَا ضَمَان فِيهِ لَا عَلَى الْإِمَام وَلَا عَلَى عَاقِلَته وَلَا فِي بَيْت الْمَالِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 130)

(5) (جة) 2569 , (د) 4486 , (خ) 6396 , (م) 39 - (1707) , (حم) 1024 , وصححه الألباني في الإرواء: 2381

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت