فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع
(قط) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ:"إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ" [1]
(1) (قط) ج2/ص96 ح7 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 3584 , الصحيحة: 879
قال الألباني في تمام المنة ص369: قال أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما:"والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والتمسك بها: أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم , لأن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يسم إلا إياها , مع قول من قال به من الصحابة والتابعين , ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه , لأن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواهما، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها , فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه , كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق"
قلت: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة , فإنها كانت معروفة في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وذُكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة , وبمناسبات شتى , فسكوته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عنها وعدم تحدِّثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا , لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا , والله سبحانه وتعالى أعلم. أ. هـ