(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ , وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ [1] " [2]
(1) أَيْ: لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِم , سَوَاءً وَصَلَ حَقُّهُ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا. حاشية السندي (ج 5 / ص 110)
(2) (جة) 2421 , 2422 , (حب) 5080 , (ك) 2238 , (هق) 10762 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 6384، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1756