(ت س جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) [2] (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) [3] (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ [4] مَائِلٌ [5] [6] "
وفي رواية:"جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ" [7]
(1) [النساء: 129]
(2) (س) 3942
(3) (ت) 1141
(4) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(5) أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(6) (س) 3942
(7) (جة) 1969 , صححه الألباني في الإرواء: 2017
وَفِي (حم) 7923:"جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا", وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216)
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج5ص17)