فهرس الكتاب

الصفحة 16984 من 18580

حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة

(خم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ [1] .

(1) هَذَا مُصَيَّرٌ مِنْ اِبْن عَبَّاس إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ إِذَا كَانَ الْجَمْع بِعَقْدِ التَّزْوِيج , وَهَذَا الْأَثَر وَصَلَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء"عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي رَجُل زَنَى بِأُخْتِ اِمْرَأَته , قَالَ: تَخَطَّى حُرْمَة إِلَى حُرْمَة , وَلَمْ تَحْرُم عَلَيْهِ اِمْرَأَته"قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَة مِثْله،

وَأَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ"جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَة وَلَمْ تَحْرُم عَلَيْهِ اِمْرَأَته", وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُور. فتح الباري (ج 14 / ص 351)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت